الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكاً في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت الهيئة أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أياً كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلا إضافيا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات، وذلك تشجيعاً لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
كما شملت التعديلات إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال 30 يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5 % من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر ، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
ويوضح الجدول التالي التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية:
التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية |
|
||||
المادة/الفقرة |
|
النص السابق |
|
النص بعد التعديل |
|
الفقرة الفرعية 14 من الفقرة (أ) من المادة الثالثة |
|
التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة -أو شهادات معتمدة -من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
|
|
التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة –أو شهادات معتمدة– من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
|
|
الفقرة الفرعية 15 من الفقرة (أ) من المادة الثالثة |
|
التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص– في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
|
|
التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق".
|
|
إضافة جديدة في عجز الفقرة (أ) من المادة الثالثة |
|
فقرة جديدة |
|
لا يُعد إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
|
|
المادة الرابعة |
|
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف- على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً- وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي:…
|
|
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً - وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقاً للآتي:…
|
|
الفقرة (ب) من المادة الرابعة
|
|
تُسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.
|
|
تُسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي، أو نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً في مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.
|
- مناقشات أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) ليوم الإثنين 28 أبريل 2025
- سهم القيمة أم فخ القيمة.. كيف تميّز بين الأسهم؟
- أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (28 أبريل - 02 مايو)
- مسؤول في بلديات أبوظبي: مشروع حلول الإسكان الميسر سيُوفر 10 آلاف وحدة سكنية
- عمومية أبوظبي لبناء السفن تصادق على توزيع أرباح نقدية بواقع 19 فلسا لكل سهم عن عام 2024
الأكثر تعليقاً
- أرباح مجموعة إس تي سي 3649 مليون ريال (+11%) بنهاية الربع الأول 2025 53
- أرباح سابك للمغذيات الزراعية 985 مليون ريال (+17%) بنهاية الربع الأول 2025 38
- ترامب يحض على عبور مجاني للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس 35
- أرباح نايس ون 24.1 مليون ريال (+10%) بنهاية الربع الأول 2025 30
- خسائر كيان السعودية 775.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025 22
- أرباح مجموعة تداول 120.5 مليون ريال (-40%) بنهاية الربع الأول 2025 19
- ولي العهد يُقدم تبرعًا بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان.. ويوجه بتسليم الوحدات خلال 12 شهرًا 17
- إعمار توقع اتفاقية مع عدة بنوك لإعادة جدولة تسهيلات سابقة بقيمة 3.39 مليار ريال 17
- مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 28 أبريل 2025 17
- أرباح البنك العربي الوطني 1304 ملايين ريال (+6%) بنهاية الربع الأول 2025 16
تعليقات 0
كن أول من يعلق على الخبر